السيد محسن الحكيم
80
مستمسك العروة
وإن كان حاذقا . وأما إذا لم يكن مباشرا بل كان آمرا ، ففي ضمانه إشكال ( 1 ) ، إلا أن يكون سببا وكان أقوى من المباشر وأشكل منه إذا كان واصفا للدواء ، من دون أن يكون آمرا كأن يقول : إن دواءك كذا وكذا . بل الأقوى فيه عدم الضمان وإن قال : الدواء الفلاني نافع للمرض الفلاني ، فلا ينبغي الاشكال في عدم ضمانه ، فلا وجه لما عن بعضهم من التأمل فيه . وكذا لو قال : لو كنت مريضا بمثل هذا المرض لشربت الدواء الفلاني . ( مسألة 6 ) : إذا تبرأ الطبيب من الضمان ، وقبل المريض أو وليه ، ولم يقصر في الاجتهاد والاحتياط برأ